الشافعي الصغير

218

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مكان التسليم وزمانه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير محل التسليم ولا يختص الإجبار بما مر بل يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه عند انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل بالفورية في الشفعة أخذا من مثلهم ما لم يخف هربه فبكفيل أو ملازم ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل بكسر الحاء في غير محل التسليم بفتحها أي مكانه المتعين بالعقد أو الشرط فله الدعوى عليه بالسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من محل التسليم إلى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المسلم ليتضرر المسلم إليه بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ قال بعضهم ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه